Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61150 بتاريخ 27/05/2016 : سقوط دعوى الأجرة بمرور الزمن السنوي من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية

J P 61150/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل بمرور الزمن السنوي متى رفعت بعد انقضاء سنة من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية باعتباره التاريخ المعتمد لبدء سريان الأجل.
  2. لا يكتسب الغياب صبغة الشرعية بمجرد الإدلاء بشهادات طبية إذا ثبت رفض الإجازات المرضية لعدم الامتثال لإجراءات المراقبة أو لعدم الحضور بالمواعيد المحددة لذلك.
  3. قيام حالة الغياب غير المبرر وفق الضابط المحدد بالنظام المنطبق على الأجير يقطع موجب استحقاق الأجور عن مدة الغياب باعتبارها مدة غير منجزة فعليا.

Textes appliqués

  • الفصل 147 م.ش.-الفصل 14 رابعا نقطة ثامنة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.