Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 60975 بتاريخ 18/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

J P 60975/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد باعتبار أن هذا الأجل وضعه المشرّع كحدّ زمني لمباشرة التقاضي في المادة الشغلية.
  2. يُحتسب أجل سقوط حق القيام بالدعوى بين المؤجر والعامل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لبداية سريان الأجل.
  3. إذا رُفعت الدعوى بعد انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية تعيّن القضاء بعدم سماعها لقيام مانع السقوط بمرور الزمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.