الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 60975 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 60975 بتاريخ 18/03/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام واحد باعتبار أن هذا الأجل وضعه المشرّع كحدّ زمني لمباشرة التقاضي في المادة الشغلية.
- يُحتسب أجل سقوط حق القيام بالدعوى بين المؤجر والعامل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لبداية سريان الأجل.
- إذا رُفعت الدعوى بعد انقضاء أجل العام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية تعيّن القضاء بعدم سماعها لقيام مانع السقوط بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.