Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60585 بتاريخ 02/07/2018 : قيام التضامن في المسؤولية التقصيرية متى ثبت إسناد الضرر إلى تدخل متعددين في إحداثه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة ونتائج الاختبارات وترجيحها بينها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون، فلا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يجاوز ذلك إلى مجرد الجدل الموضوعي.
- يثبت التضامن في ضمان الضرر على أساس المسؤولية التقصيرية إذا ثبت أن الضرر نتج عن تدخل عدة أشخاص في إحداثه، ولا فرق في ذلك بين المباشر للفعل والمتواطئ والمغري.
- عند تعذر تعيين الفاعل من بين متعددين أو تعذر تحديد قدر ما ينسب لكل منهم في إحداث الضرر، فإن ضمان الضرر يتقرر على عاتقهم وفق القواعد التي تنظم تعدد المسؤولين في المسؤولية التقصيرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 108 م ا ع-الفصل 109 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.