Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58350 بتاريخ 12/03/2018 : بطلان تتبعات تغيير صبغة محل عند عدم احترام إجراء التنبيه الشخصي السابق للتتبع
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية لصحتها متى كان مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
- مجرد الطعن في اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة المعروضة عليها وما استخلصته منها لا ينهض سببا للتعقيب لأنه يثير جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تتبع المخالفة المتعلقة بتغيير صبغة محل لا يستقيم قانونا إلا إذا سبقته الإجراءات الخاصة المتمثلة في توجيه تنبيه مع الإعلام الشخصي للمخالف من قبل والي الجهة أو رئيس البلدية ودعوته لإرجاع المحل إلى صبغته الأصلية قبل إحالة الملف على وكيل الجمهورية للقيام بالتتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.