Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58759 بتاريخ 18/03/2016 : تكليف الخبير بضبط التصنيف المهني على ضوء الاتفاقية المشتركة
Principe juridique
- إذا كان النزاع الشغلي متعلقا بمدى مطابقة التصنيف المهني المعتمد من المؤجر للخطة المشغولة وبما يترتب عنه من فروقات في الأجور والمنح، فإن حسمه يقتضي اعتماد معايير التصنيف الواردة بالاتفاقية المشتركة المنطبقة وتطبيقها على المهام الفعلية دون الاكتفاء بالتسمية الإدارية للرتبة.
- عند ثبوت عدم مطابقة الصنف أو السلم أو الدرجة للتصنيف القانوني المقرر بالاتفاقية المشتركة، يترتب عن ذلك إعادة ضبط التصنيف الصحيح مع احتساب الفوارق المالية الناتجة عنه في الأجر والمنح عن مدة الشغل على أساس المؤيدات المحاسبية المتبادلة بين الطرفين.
- في النزاعات التي تتطلب تقديرا فنيا لحساب المستحقات الشغلية أو التثبت من انتظام إسناد المنح وفق الاتفاقية المشتركة، للمحكمة أن تأذن باختبار لإجراء المقارنات الحسابية وتحديد الفوارق المستحقة على ضوء الوثائق المقدمة من الطرفين.
Textes appliqués
- الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل و السياحة- الاتفاقية المشتركة لمؤسسة التونسية للتموين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.