Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57683.57314 بتاريخ 16/01/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الموضوع
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهتها متى كان التعليل قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يتوفر اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع، ولا تقوم الحجية إذا اختلف موضوع النزاع أو سببه ولو وردت مسألة الاستحقاق عرضا في حكم سابق.
- مجرد استغلال الأصل التجاري الناشئ عن علاقة كراء أصل تجاري لا يترتب عنه انتقال ملكيته إلى المستغل أو ورثته ما لم يثبت سبب قانوني ناقل للملكية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 480 م ا ع-احكام الفصل 480 وما بعده من م ا ع-الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.