Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57683.57314 بتاريخ 16/01/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الموضوع

J P 57683/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووجاهتها متى كان التعليل قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يتوفر اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الخصوم ووحدة السبب ووحدة الموضوع، ولا تقوم الحجية إذا اختلف موضوع النزاع أو سببه ولو وردت مسألة الاستحقاق عرضا في حكم سابق.
  3. مجرد استغلال الأصل التجاري الناشئ عن علاقة كراء أصل تجاري لا يترتب عنه انتقال ملكيته إلى المستغل أو ورثته ما لم يثبت سبب قانوني ناقل للملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 480 م ا ع-احكام الفصل 480 وما بعده من م ا ع-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.