Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56325 بتاريخ 12/12/2018 : ثبوت الدين في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام

J P 56325/201812 décembre 2018

Principe juridique

  1. ثبوت الدين المطلوب في الدعوى البوليانية يقدّر بتاريخ نشأة الالتزام المنشئ له لا بتاريخ الحكم القاضي بالأداء ولا بتاريخ الإعلام به.
  2. إذا تعلّق الطعن بالدعوى البوليانية بإبطال هبة باعتبارها تبرعا بلا عوض فلا يعتد بحسن نية الموهوب له ولا موجب للبحث فيها لأن منفعة التبرع لا تقابلها تبعة مالية على الموهوب له عند تقديم مصلحة الدائن.
  3. قبول الدعوى البوليانية لإبطال تصرف المدين يفترض ثبوت إعساره بما يفيد افتقار ذمته لمكاسب قابلة للتنفيذ عليها غير المال موضوع التفويت وعدم قدرته على سداد ديونه.

Textes appliqués

  • الفصل 195 من م م م ت-الفصل 306 من م ا ع-الفصل 287 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 212 من م ا ش-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.