Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54638 بتاريخ 13/11/2018 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا وتعلّقها بالطعن في نفس القرار تحقيقا لحسن سير القضاء.
- يُعدّ تفادي تضارب الأحكام معيارا حاسما يبرّر ضمّ القضايا المرتبطة ارتباطا وثيقا للبتّ فيها بقرار واحد.
- يترتّب عن قرار الضمّ اعتبار الملفّ المنضمّ جزءا من الملفّ الأصلي بما يتيح نظر النزاع ككتلة واحدة عند الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.