Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51927.2017 بتاريخ 10/10/2018 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا لتفادي تضارب الأحكام

J P 51927/201810 octobre 2018

Principe juridique

  1. إذا ثبت اتحاد الخصومة موضوعا وأطرافا بين طعنين أو أكثر تعلّقا بالقرار نفسه، تعيّن ضمّ القضايا لتحقيق حسن سير القضاء.
  2. يُعتمد ضمّ القضايا المتّحدة كآلية قضائية لتفادي صدور أحكام متعارضة بشأن النزاع عينه.
  3. يُبتّ بعد الضمّ في القضايا المتّحدة بقرار واحد متى كان ذلك أدعى للانسجام القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.