ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ51927.2017دد القضيـــة تاريخـــه :10/10/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 05/06/2017 من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة. فـي حــق: وزارة التعليم العالي المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51927.2017 بتاريخ 10/10/2018 : ضم القضايا المتّحدة موضوعا وأطرافا لتفادي تضارب الأحكام
Principe juridique
- إذا ثبت اتحاد الخصومة موضوعا وأطرافا بين طعنين أو أكثر تعلّقا بالقرار نفسه، تعيّن ضمّ القضايا لتحقيق حسن سير القضاء.
- يُعتمد ضمّ القضايا المتّحدة كآلية قضائية لتفادي صدور أحكام متعارضة بشأن النزاع عينه.
- يُبتّ بعد الضمّ في القضايا المتّحدة بقرار واحد متى كان ذلك أدعى للانسجام القضائي.
Textes appliqués
- وزارة العـدل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.