Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46242 بتاريخ 09/01/2023 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لتجنّب تضارب الأحكام
Principe juridique
- عند اتحاد قضيتين منشورتين أمام نفس المحكمة في الأطراف والموضوع وتعلقهما بالطعن في نفس القرار، يتعين ضمهما لضمان حسن سير القضاء وتفادي تضارب الأحكام.
- تقدير ضم القضايا المتصلة يهدف إلى توحيد النظر في النزاع الواحد ويُباشَر كلما اقتضته مصلحة انتظام العمل القضائي.
- اعتماد ضم القضية إلى أخرى أسبق تقييدا ونشرا يحقق ترتيب الفصل في الطعون المرتبطة ويضمن صدور قرار واحد في المسألة ذاتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.