Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46242 بتاريخ 09/01/2023 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا لتجنّب تضارب الأحكام

J P 46242/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. عند اتحاد قضيتين منشورتين أمام نفس المحكمة في الأطراف والموضوع وتعلقهما بالطعن في نفس القرار، يتعين ضمهما لضمان حسن سير القضاء وتفادي تضارب الأحكام.
  2. تقدير ضم القضايا المتصلة يهدف إلى توحيد النظر في النزاع الواحد ويُباشَر كلما اقتضته مصلحة انتظام العمل القضائي.
  3. اعتماد ضم القضية إلى أخرى أسبق تقييدا ونشرا يحقق ترتيب الفصل في الطعون المرتبطة ويضمن صدور قرار واحد في المسألة ذاتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.