Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47401 بتاريخ 26/03/2018 : قبول الرجوع في مطلب التعقيب متى كان مطابقا للفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت

J P 47401/201826 mars 2018

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في مطلب التعقيب متى كان مستندا إلى الفقرة الاخيرة من الفصل 184 من م م م ت وتوفرت شروطها القانونية.
  2. يترتب عن قبول الرجوع في مطلب التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.