Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41636/42019 بتاريخ 24/04/2017 : نقض الحكم العقاري متى لم تستوف المحكمة العقارية الأبحاث الضرورية لاستجلاء الوضعية الاستحقاقية

J P 41636/201724 avril 2017

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة العقارية عند نظر مطالب التسجيل العقاري القيام بجميع الأبحاث اللازمة لكشف الوضعية الاستحقاقية، وذلك عبر دراسة المؤيدات المقدمة ومناقشتها وتطبيقها على العين وتلقي البينة وسماع الأطراف واستكمال ما يلزم من وثائق قبل البت في التسجيل.
  2. يكون تعليل الحكم العقاري في حكم العدم متى جاء ضعيفا ومبهما وغير مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف والحجج المدلى بها، بما يحول دون قيام رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. يعد تقرير التوجه المحرر من قبل القاضي المقرر جزءا لا يتجزأ من الحكم ومكملا له، ويتعين على المحكمة أن تبني قضاءها على معطياته الثابتة عند توفرها، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.