Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40944 بتاريخ 30/05/2017 : تعهد الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها

J P 40944/201730 mai 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وتبقى محكمة الإحالة ملزمة بالمسألة القانونية التي حسمتها محكمة التعقيب في قرار النقض السابق.
  2. إذا صدر عن محكمة الإحالة حكم يخالف المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها وتم الطعن فيه بنفس السبب، تعهدت محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة بالنظر في خصوص المسألة القانونية محل المخالفة طبقا للفصل 191 م م م ت.
  3. تخضع قاعدة الاشتراك في أنظمة الضمان الاجتماعي لمعيار شمولها لمجموع عناصر الأجور والرواتب والمنح والمنافع النقدية أو العينية المرتبطة بصفة الأجير، ولا يعفى من هذه القاعدة إلا ما ورد استثناؤه بمقتضى أمر يضبط قائمة المنافع المستثناة على سبيل الحصر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002 المتعلق بالاحاطة الاجتماعية للعمال-الفصل 191 م م م ت-الفصل 42 جديد من القانون عدد 30 لسنة 1960 كيفما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27/11/1995-الفصل 40-الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19/05/2003-الامر عدد 341 لسنة 1996-الفصول 40 و42 و43 وما بعدها من قانون الضمان الاجتماعي عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الأمر التطبيقي عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29/06/1997-الفصل 4 جديد من الامر عدد 1926 لسنة 1997-الفصل 41 جديد من نفس القانون-الحكم العرفي عدد 14781-الفصل 4 جديد من الامر عدد 887 لسنة 2002-الفقرتين 23 و 24 من الامر عدد 1098 لسنة 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.