Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38801.2016 بتاريخ 17/04/2017 : قصور التعليل يتحقق عند الاكتفاء برد مجمل على دفع جدي مؤيد بمستندات

J P 38801/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا يتحقق إلا إذا استوعب الدفوع الجوهرية وناقشها مناقشة فعلية تُبرز أساس رفضها أو قبولها، أما الاكتفاء بالقول بتجردها أو اعتبارها تنصلا من الالتزام دون تمحيص مؤيداتها فيؤدي إلى قصور التعليل.
  2. إذا قدم الخصم دفعا جديا مؤيدا بمستندات من شأنها تغيير وجه الفصل في النزاع، فإن تجاهله أو الرد عليه برد عام ومقتضب يعد تحريفا للوقائع متى كان من شأن تلك المعطيات أن تؤثر في تقدير المحكمة لمدى وضوح ظروف التعاقد وترتيب الآثار القانونية للالتزام.
  3. عندما لا تكون الظروف الحافة بالتعاقد بالوضوح الكافي لترتيب آثار الالتزام، يتعين على محكمة الموضوع توخي إجراءات التحري والاستقراء المخولة لها قانونا لاستجلاء ما خفي من عناصر النزاع قبل الحسم فيه، وإلا كان حكمها مشوبا بالضعف والقصور الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 123 م م م ت-الفصل 547 م ا ع-الفصل 722 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 246 م ا ع-الفصل 247 م ا ع-أحكام الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.