Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الصعوبة التنفيذية يتقيد بعدم المساس بالأصل عند وجود فراغ تشريعي يستوجب اجتهاد قضاء الأصل
Principe juridique
- تصحيح عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي يتحقق متى أبدت النيابة العمومية رأيها في أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها هيكلا واحدا لا يتجزأ.
- اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبة التنفيذية يقتصر على التثبت من وجود الصعوبة وتعطيلها دون الخوض في حلول قانونية تمس أصل الحق أو تستوجب اجتهادا تشريعيا، وإلا تعين عليه التصريح بجدية الصعوبة وإحالة الأطراف إلى قضاء الأصل.
- وجود فراغ تشريعي بشأن كيفية تنفيذ سند تنفيذي لا يخول لقاضي العجلة استنباط آلية للتنفيذ عبر التأويل أو القياس إذا كان ذلك يحسم مسألة قانونية جوهرية، لأن هذا العمل يعد مساسا بالأصل ويستوجب طرحه على قضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 4 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 211 من م م م ت-الفصل 70 و71 وما بعدها من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية-الفصل 315 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وبإحداث مجلس تنازع اختصاص-الفصل 63 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 68 القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 73 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 7 من نظام قاعة التداول Règlement de parquet-الفصل 125 من الترتيب العام للبورصة-الفصل 2 من المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتصرف-الفصل 50 من قانون العدالة الانتقالية-القرار التعقيبي عدد 58649 بتاريخ 18/05/2018-الفصل 540 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 23 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 62 من القانون-الفصل 67 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 65 من نفس القانون-الفصل 66 على تعيين مندوب للحكومة-الفصل 76 من القانون عدد 117 لسنة 1994-الفصل 2 من القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات-الفصل 3 من القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008-الفصل 4-الفصل 70من م م م ت-تعقيبي مدني عدد 60189 مؤرخ في 04/01/1999-القرارها عدد 75482 المؤرخ في 17/04/.200-الفصل 50 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.