Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الصعوبة التنفيذية يتقيد بعدم المساس بالأصل عند وجود فراغ تشريعي يستوجب اجتهاد قضاء الأصل

J P 32994/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تصحيح عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي يتحقق متى أبدت النيابة العمومية رأيها في أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها هيكلا واحدا لا يتجزأ.
  2. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبة التنفيذية يقتصر على التثبت من وجود الصعوبة وتعطيلها دون الخوض في حلول قانونية تمس أصل الحق أو تستوجب اجتهادا تشريعيا، وإلا تعين عليه التصريح بجدية الصعوبة وإحالة الأطراف إلى قضاء الأصل.
  3. وجود فراغ تشريعي بشأن كيفية تنفيذ سند تنفيذي لا يخول لقاضي العجلة استنباط آلية للتنفيذ عبر التأويل أو القياس إذا كان ذلك يحسم مسألة قانونية جوهرية، لأن هذا العمل يعد مساسا بالأصل ويستوجب طرحه على قضاء الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.