Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16068 بتاريخ 18/05/2021 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأفعال المادية المندرجة ضمن صور المشاركة القانونية

J P 16068/202118 mai 2021

Principe juridique

  1. توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المادية الصادرة عن كل متهم وتحديد الصورة القانونية المنطبقة عليها ضمن الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 32 من م ج، ولا يكفي الاستناد إلى الخطة الإدارية أو النفوذ أو عبارات عامة عن وجود تعليمات وخطة.
  2. القرار القضائي يكون مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى اكتفى بتبني حيثيات قرار ختم البحث دون تحليل أركان الجرائم المسندة ودون مناقشة الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام الإسناد، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وفق الفصل 168 من م إ ج.
  3. بعد النقض والإحالة تلتزم محكمة الإحالة بمعالجة النقاط التي تسلط عليها النقض في حدود الفصل 273 من م إ ج، ويعد إغفالها لما أوجبته محكمة التعقيب في قرارها السابق خرقا للقانون يبرر نقض القرار الصادر عنها.
  4. يمتد أثر النقض إلى من لم يطعن متى كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل به اتصالا لا يقبل التجزئة، تطبيقا لأحكام الفصل 270 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.