Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00349.2015 بتاريخ 02/06/2016 : سقوط حق تقديم مطلب تصحيح الخطإ البين بتجاوز أجل الثلاثة اشهر

J P 00349/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. أجل الثلاثة اشهر لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين المنصوص عليه بالفصل 193 من م م م ت يعدّ أجل سقوط يترتب عن انقضائه سقوط الحق في تقديم المطلب.
  2. أجل السقوط المقرر لمطلب تصحيح الخطإ البين لا يقبل القطع او التعليق ولا يمتدّ اثره باي اجراء لاحق.
  3. القرار الصادر عن السيد رئيس محكمة التعقيب بقبول أو رفض مطلب التصحيح هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه حماية لاستقرار الاحكام والأوضاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.