Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13865 بتاريخ 13/11/2020 : تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة والبراءة مسألة موضوعية لا رقابة عليها بالتعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص أدلة الإدانة والبراءة وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ولا يمتد إليه نظر محكمة التعقيب متى كان القرار معلّلا تعليلا كافيا ومستساغا طبق موجبات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على ترجيح محكمة الموضوع بين الأقوال والقرائن ما دام استخلاصها لانتفاء أركان الجريمة مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومبنياً على تعليل يبرز وجه الاستنتاج القانوني.
- تكون مطاعن النيابة التي ترمي إلى إعادة مناقشة محتوى الشهادات والقرائن أو ادعاء تحريفها دون بيان خرق قانوني أو فساد تعليل من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن مجال التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.