Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11613 بتاريخ 13/11/2020 : رفض تأخير القضية دون تعليل يمس بحق الدفاع بمفهومه الواسع

J P 11613/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعتبر النيابة العمومية طرفا أصليا في الدعاوى العمومية وتتمتع تبعا لذلك بجميع الحقوق والضمانات المخولة لأطراف الدعوى.
  2. طلب تأخير القضية وإن كان خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة المتعهدة فإنه يبقى مشمولا برقابة محكمة التعقيب متى كان الرفض مفتقدا للوجاهة أو متسما بالتعسف أو ماسا بحق الدفاع.
  3. رفض تأخير القضية دون تعليل يحول دون تمكين الطرف من تقديم طلباته ومؤيداته ويعد مسا بحق الدفاع بمفهومه الواسع بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.