Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11613 بتاريخ 13/11/2020 : رفض تأخير القضية دون تعليل يمس بحق الدفاع بمفهومه الواسع
Principe juridique
- تعتبر النيابة العمومية طرفا أصليا في الدعاوى العمومية وتتمتع تبعا لذلك بجميع الحقوق والضمانات المخولة لأطراف الدعوى.
- طلب تأخير القضية وإن كان خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة المتعهدة فإنه يبقى مشمولا برقابة محكمة التعقيب متى كان الرفض مفتقدا للوجاهة أو متسما بالتعسف أو ماسا بحق الدفاع.
- رفض تأخير القضية دون تعليل يحول دون تمكين الطرف من تقديم طلباته ومؤيداته ويعد مسا بحق الدفاع بمفهومه الواسع بما يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.