Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة
Principe juridique
- إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من مسائل الأصل، غير أنه يظل مشروطا بحسن التعليل القائم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المضمنة بالملف.
- إذا كان مانع واقعي قد حال دون إجراء التعرف المباشر أثناء البحث، فإن زواله يفرض على محكمة الحكم استنفاذ إجراءاتها وصلاحياتها القانونية لإجراء ما يلزم لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة، وإلا عُدّ قرارها ضعيف التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.