Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97521 بتاريخ 11/11/2020 : قصور الطعن بالتعقيب عن تعيين موطن الخلل يمنع نقض الحكم

J P 97521/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على عرض مبادئ عامة ومجادلة محكمة الموضوع دون تعيين موطن الخلل في الحكم المطعون فيه من جهة التمشي القانوني أو من جهة استخلاص النتيجة.
  2. تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. لا تقوم جريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة إذا لم تتعزز الأقوال بعناصر تؤكد تحقق عنصر العلنية باعتباره ركنا أساسيا لقيامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.