Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96233 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء مصلحة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند صدور حكم بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- إذا انتهى الحكم الجزائي إلى عدم سماع الدعوى أو إلى ترك السبيل وفق أحكام الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن المحكمة تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية المدنية تبعا لذلك.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي إذا لم يصدر حكم أو قرار نهائي في الأصل، باعتبار أن وجود قرار فاصل في الأصل ركن أساسي توجبه أحكام الفصل 258 من م ا ج.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب توافر المصلحة، ويترتب عن انتفائها الحكم برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.