Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90171 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء قيام جريمتي التهديد الموجب لعقاب جنائي الاعتداء على الاخلاق الحميدة عند غياب المعاينة المباشرة للألفاظ المنسوبة
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها ويجب أن يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- إذا كانت الجريمة مؤسسة على ألفاظ منسوبة للمتهم فإن تكييفها القانوني يقتضي إمكان تحليل تلك الألفاظ من خلال دليل مباشر يثبت صدورها ومضمونها.
- تقدير وقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها مما تستقل به محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.