Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10222 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بانعدام التعليل المستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وقوة الدليل يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا.
- لا يقبل كسبب للطعن بالتعقيب ما يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها، ما لم يثبت خلو الحكم من الأسس الصحيحة المستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إذا أسست محكمة الأصل قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وأجابت عن الدفوعات الجوهرية وطبقت القانون تطبيقا سليما، تعين رد مطعن ضعف التعليل وتحريف الوقائع لانتفاء موجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.