Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94384 بتاريخ 11/11/2020 : ضعف التعليل عند الاستناد إلى شهادة طبية غير مدرجة بملف القضية
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط جوهري لصحتها، ولا يستقيم إلا إذا تناول جميع العناصر الواقعية والقانونية اللازمة وأقام ثبوت الجريمة أو نفيها على دلالات مستمدة من أوراق الملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يبطل التعليل ويعد ضعيفا متى تأسست الإدانة على دليل لم يقع تضمينه بملف القضية أو لم يكن له أثر ضمن مظروفاتها، لأن المحكمة لا يجوز لها بناء قناعتها على مستند غير قائم بالملف.
- استبعاد المحكمة لعناصر واقعية أو قانونية تمسك بها المتهم دون بيان المبرر القانوني الصحيح لذلك يورث الحكم ضعفا في التعليل ويعد خرقا للقانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.