Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93201-92728 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من استساغته دون إعادة تقدير الوقائع
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل الذي بُني عليه الحكم تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يُقبل كسبب للنقض الدفع بضعف التعليل إذا كان يرمي في حقيقته إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح القرائن لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج-الفصل 304 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.