Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97502 بتاريخ 11/11/2020 : ظرف العنف في السرقة الموصوفة يتحقق إذا كان الغرض منه الفوز بالمسروق
Principe juridique
- العنف المعتمد كظرف تشديد في السرقة الموصوفة لا يُنشئ جريمة مستقلة بذاتها مهما كانت نتيجته، وإنما يكيّف فعل السرقة كجناية متى ثبتت صلته بالغرض الإجرامي.
- يتحقق ظرف العنف أو التهديد به في السرقة الموصوفة إذا كان سابقا لفعل الاختلاس أو مقارنا له أو لاحقا له متى كان القصد منه تسهيل إتمام السرقة أو الفوز بالمسروق.
- يكون القرار محل النقض عند سوء استخلاص المحكمة للنتائج القانونية من الوقائع الثابتة لديها بما يؤدي إلى خطأ في تطبيق النص الجزائي المتعلق بأركان التشديد.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 258-260-261 من م ج-الفصلين 258-264 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 261 م ج-الفصل 260 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.