Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99235 بتاريخ 11/11/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن عبر بطاقة السوابق العدلية

J P 99235/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على المحكمة عند تطبيق أحكام الفصل 43 من المجلة الجزائية التمييز بين "العقاب المستوجب" المحدد بالنصوص الزجرية وبين "العقاب المحكوم به" الذي يضبطه سقف التخفيض وحدوده، ويعدّ الخلط بين المفهومين خطأ في تطبيق القانون موجباً للنقض.
  2. إذا كان العقاب المستوجب بعد التخفيض وفق الفصل 43 من المجلة الجزائية يساوي عشرة أعوام فإن أحكام الفصل 53 في فقرته الرابعة تمنع النزول بالعقاب المحكوم به إلى أقل من عامين، وكل حكم ينزل بالعقاب دون هذا الحد يكون مخالفاً للقانون.
  3. تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط قانوناً بالتحقق من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن، ويتحقق ذلك بالحرص على إضافة بطاقة السوابق العدلية، ومنح التأجيل دون التثبت من هذا الشرط يعد خرقاً للقانون يستوجب النقض.
  4. تقدير محكمة الأصل للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مقيداً بسلامة التعليل وعدم تعارضه مع أوراق الملف، ويعدّ سوء فهم النص التجريمي المؤسس للجريمة أو الخلط بين مفاهيمه القانونية خطأ في تطبيق القانون يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.