Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95810 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل مما يستقل به قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام الحكم قد بُني على تعليل مستساغ.
- لا يُقبل المطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الأصل أجابت على الدفوعات الجوهرية وأحاطت بعناصر الدعوى وأقامت قضاءها على أسس صحيحة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.