الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 11747 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 8948 بتاريخ 2020/1/15 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 8997 بتاريخ 2020/1/7 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11747 بتاريخ 10/11/2020 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخلان في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في ترجيح وسيلة إثبات على أخرى إذا كان القضاء مبنيا على أسباب سائغة ومعللة تعليلا كافيا.
- يكون الطعن التعقيبي غير مقبول من حيث الأساس إذا انحصر في الجدل الموضوعي الرامي إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.