Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11747 بتاريخ 10/11/2020 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 11747/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخلان في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الأصل في ترجيح وسيلة إثبات على أخرى إذا كان القضاء مبنيا على أسباب سائغة ومعللة تعليلا كافيا.
  3. يكون الطعن التعقيبي غير مقبول من حيث الأساس إذا انحصر في الجدل الموضوعي الرامي إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.