Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16373 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته القانونية دون مناقشة تقدير محاكم الأصل للأدلة
Principe juridique
- اختصاص محاكم الأصل يشمل فهم الوقائع وتقدير الأدلة ووسائل الإثبات وتكوين القناعة منها، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتعليل سائغ وتطبيق سليم للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
- يكون الطعن بضعف التعليل غير مؤسس إذا كان القرار المطعون فيه قد استند إلى عناصر صحيحة ومنطق سليم وانتهى إلى نتيجة معقولة في إطار تعليل كافٍ ومطابق لمقتضيات القانون.
- يعدّ الدفع الذي يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها جدلا موضوعيا لا يقبل طرحه أمام محكمة التعقيب، بما يوجب ردّه لافتقاده السند الصحيح.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 258 و 263 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.