Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98369 بتاريخ 10/11/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم بعقوبة سالبة للحرية

J P 98369/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني هو رخصة لمحاكم الأصل لا تُمارَس إلا عند قيام شرط قانوني جوهري يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو في جنحة بعقوبة سالبة للحرية.
  2. تتحمل المحكمة واجب التثبت من توفر شرط عدم السوابق قبل الأمر بتأجيل تنفيذ العقاب، ويُعدّ إهمال هذا التثبت خطأ في تطبيق القانون يعيب الحكم.
  3. لا يستقيم منح تأجيل التنفيذ إذا خلا ملف القضية مما يفيد عدم سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، لأن ذلك يُفقد القرار أحد شروط تطبيق أحكام الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.