Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16248 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب المنصوص عليها قانونا تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن مع نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب متى كان ذلك مما أوجبه الفصل 263 مكرر.
- وجوب مباشرة الإجراءات المتعلقة بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد شرطا شكليا لازما لقبول الطعن وإخلال الطاعن به يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.