Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68434 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية
Principe juridique
- إيراد المستندات الواقعية ضمن بيانات الحكم الجزائي بيان جوهري أوجبه القانون ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لعدم استيفاء البيانات الإلزامية.
- كل حكم يصدر مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الاجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم يكون باطلا، وتقدير البطلان يقوم على مجرد قيام المخالفة دون اشتراط بحث الضرر.
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتصلة بالنظام العام متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.