Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68434 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية

J P 68434/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. إيراد المستندات الواقعية ضمن بيانات الحكم الجزائي بيان جوهري أوجبه القانون ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لعدم استيفاء البيانات الإلزامية.
  2. كل حكم يصدر مخالفا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الاجراءات الأساسية أو لمصلحة المتهم يكون باطلا، وتقدير البطلان يقوم على مجرد قيام المخالفة دون اشتراط بحث الضرر.
  3. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتصلة بالنظام العام متى تبين لها قيامها من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.