Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99408 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام المشاركة في السرقة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقوم جريمة المشاركة في السرقة متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد العلم اليقيني بفساد المصدر، لأن القصد الجنائي عنصر لازم لقيامها ولا يكفي لإثباته مجرد التساؤلات أو الاستنتاجات غير المؤيدة بقرائن دامغة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي بنت عليها قضاءها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 258 و 264 من م ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.