Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 86381 بتاريخ 10/11/2020 : ثبوت جريمة تعطيل حرية الخدمة بقيام الإدانة على تعليل مستمد من أوراق الملف يبرز أركانها
Principe juridique
- تكون الإدانة معللة تعليلا سليما متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ورتبت عليها النتيجة القانونية دون تناقض أو قصور.
- يتحقق الركن المادي لجريمة تعطيل حرية الخدمة كلما ثبت قيام فعل من شأنه منع أو عرقلة استعمال العموم لمسلك مستعمل للمرور ولو كان مرتكبه يدعي حقا عينيا عليه.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا أبرزت المحكمة أركان الجريمة وبيّنت مدى انطباقها على الواقعة اعتمادا على مستندات صحيحة واضحة بما يكفل مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.