Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99576 بتاريخ 10/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا قدم بعد فوات الأجل القانوني

J P 99576/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويترتب عن فوات الأجل رفض مطلب التعقيب شكلا.
  2. لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يقبل التعقيب في الحكم الغيابي القابل للاعتراض لعدم اكتسابه الصبغة النهائية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 262 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.