Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 99576 بتاريخ 10/11/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا قدم بعد فوات الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويترتب عن فوات الأجل رفض مطلب التعقيب شكلا.
- لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يقبل التعقيب في الحكم الغيابي القابل للاعتراض لعدم اكتسابه الصبغة النهائية.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 262 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.