Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93420 بتاريخ 10/11/2020 : وجوب مناقشة الشهادات الجوهرية قبل استبعادها عند تقدير قيام جريمة إسداء قروض بنسبة فائدة مشطة
Principe juridique
- القاضي الجزائي يستخلص قناعته من وسائل الإثبات الثابتة بأوراق الملف ولا يجوز أن يؤسس النتيجة على تقدير مجرد منفصل عن الأدلة المضمنة به.
- استبعاد الشهادات دون مناقشتها ودون بيان موجب طرحها يجعل التعليل قاصرا ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- نفي قيام جريمة إسداء قروض بنسبة فائدة مشطة يقتضي تعليلا يتناول الأدلة المضمّنة بالملف التي تتجه إلى إثبات عناصرها ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة عن غياب الحجة الكافية.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.