Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93420 بتاريخ 10/11/2020 : وجوب مناقشة الشهادات الجوهرية قبل استبعادها عند تقدير قيام جريمة إسداء قروض بنسبة فائدة مشطة

J P 93420/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي يستخلص قناعته من وسائل الإثبات الثابتة بأوراق الملف ولا يجوز أن يؤسس النتيجة على تقدير مجرد منفصل عن الأدلة المضمنة به.
  2. استبعاد الشهادات دون مناقشتها ودون بيان موجب طرحها يجعل التعليل قاصرا ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. نفي قيام جريمة إسداء قروض بنسبة فائدة مشطة يقتضي تعليلا يتناول الأدلة المضمّنة بالملف التي تتجه إلى إثبات عناصرها ولا يكفي الاكتفاء بعبارة عامة عن غياب الحجة الكافية.

Textes appliqués

  • الفصلين 1 و 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.