Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86336 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب وفق الآجال القانونية
Principe juridique
- يترتب عن عدم قيام محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وباقي المستندات المفروضة قانونا داخل الأجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب والحكم برفضه شكلا.
- إن وجوب تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده يعد إجراءً إلزاميا في مادة التعقيب عند عدم تعلق الطعن بالنيابة العمومية، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إثارتها تلقائيا والتحقق من احترامها قبل التعرض لموضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.