Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93615 بتاريخ 10/11/2020 : إدانة المشارك في السرقة لا تتوقف على تعيين الفاعل الأصلي

J P 93615/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تسويغ الإدانة من أجل المشاركة في السرقة يقتضي أن يبيّن الحكم قيام الركنين المادي والمعنوي في حق المشارك على نحو مستساغ ومستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وملاءمتها لاستخلاص علم المتهم ومساهمته في الفعل الإجرامي يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان تعليلها سائغاً ومبنياً على عناصر ثابتة.
  3. يمكن قانوناً إدانة المشارك في السرقة حتى مع بقاء الفاعل الأصلي مجهولاً طالما ثبتت مساهمته في التنفيذ وتوفّر قصده الإجرامي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.