Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83923 بتاريخ 10/11/2020 : تبرئة المتهم تكون قانونية متى استندت إلى انعدام القرائن المثبتة لإسناد الجريمة
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا متى استند قاضي الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق واستخلص منها نتيجة منسجمة مع منطق الاستدلال، بما ينفي عنه مطعن ضعف التعليل.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الاشتباه أو القرائن غير المقطوع بها، بل يتعين قيام حجج أو قرائن جدية تثبت نسبة الفعل للمتهم.
- عند خلو ملف الدعوى من قرينة أو شهادة تثبت ارتكاب الجريمة، يبقى إنكار المتهم قائما ولا يجوز دحضه بافتراضات لا تؤكدها المحجوزات أو المعاينات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.