Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51388 بتاريخ 10/11/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال محاضر الباحث التي لم يثبت زورها

J P 51388/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها الاقتناع القضائي حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. المحاضر التي يحررها الباحث تعد حجج ما دام لم يثبت زورها وفقا لاحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يجوز لمحكمة الموضوع طرحها دون بيان أسباب عدم الأخذ بها.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا قضى بعدم قيام الجريمة دون التعرض إلى قرائن الإدانة وبيان سبب استبعادها، عملا بالفصل 168 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.