Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51388 بتاريخ 10/11/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال محاضر الباحث التي لم يثبت زورها
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي بيان العناصر الواقعية والقانونية التي بُني عليها الاقتناع القضائي حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- المحاضر التي يحررها الباحث تعد حجج ما دام لم يثبت زورها وفقا لاحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يجوز لمحكمة الموضوع طرحها دون بيان أسباب عدم الأخذ بها.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا قضى بعدم قيام الجريمة دون التعرض إلى قرائن الإدانة وبيان سبب استبعادها، عملا بالفصل 168 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.