Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12100 بتاريخ 10/11/2020 : توجيه الطعن بالتعقيب ضد غير ذي صفة يوجب سقوطه شكلا

J P 12100/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا توجيهه إلى من له صفة الطرف في القرار المطعون فيه، ويترتب عن توجيهه ضد غير ذي صفة عدم قبول الطعن شكلا.
  2. عدم استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب للموجبات القانونية المقررة له يجعله عرضة للسقوط ويستوجب رفضه شكلا.
  3. تحدد الصفة في الطعن بالتعقيب على ضوء نطاق القرار المطعون فيه، فلا يعتبر معنيا به من لم يشمله منطوقه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.