Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12100 بتاريخ 10/11/2020 : توجيه الطعن بالتعقيب ضد غير ذي صفة يوجب سقوطه شكلا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا توجيهه إلى من له صفة الطرف في القرار المطعون فيه، ويترتب عن توجيهه ضد غير ذي صفة عدم قبول الطعن شكلا.
- عدم استيفاء إجراءات الطعن بالتعقيب للموجبات القانونية المقررة له يجعله عرضة للسقوط ويستوجب رفضه شكلا.
- تحدد الصفة في الطعن بالتعقيب على ضوء نطاق القرار المطعون فيه، فلا يعتبر معنيا به من لم يشمله منطوقه.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.