Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88003 بتاريخ 10/11/2020 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة بمجرد تحقق دين النفقة غير الخالص دون تأثير للوفاة اللاحقة

J P 88003/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة متى ثبت وجود دين نفقة غير خالص عن الفترة المعنية، ولا يؤثر على قيامها حصول وفاة المستحق بعد اكتمال أركانها.
  2. لا يعتد بوصولات الخلاص لإيقاف المحاكمة والتتبعات والتنفيذ إلا إذا كانت صادرة لفائدة مستحق النفقة موضوع التتبع، أما الأداء لفائدة غيره فلا ينهض دليلا على الخلاص.
  3. إن مجرد عنونة الحكم بوصف غير مطابق لطبيعته لا يوجب بطلانه ما دام لا يمس النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ولا يتعلق ببيان وجوبي موجب للإبطال.

Textes appliqués

  • الفصل 53 مكرر من م ا ش-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 46 من م ا ش-الفصل 182م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.