Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88003 بتاريخ 10/11/2020 : قيام جريمة عدم دفع مال النفقة بمجرد تحقق دين النفقة غير الخالص دون تأثير للوفاة اللاحقة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم دفع مال النفقة متى ثبت وجود دين نفقة غير خالص عن الفترة المعنية، ولا يؤثر على قيامها حصول وفاة المستحق بعد اكتمال أركانها.
- لا يعتد بوصولات الخلاص لإيقاف المحاكمة والتتبعات والتنفيذ إلا إذا كانت صادرة لفائدة مستحق النفقة موضوع التتبع، أما الأداء لفائدة غيره فلا ينهض دليلا على الخلاص.
- إن مجرد عنونة الحكم بوصف غير مطابق لطبيعته لا يوجب بطلانه ما دام لا يمس النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ولا يتعلق ببيان وجوبي موجب للإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر من م ا ش-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 46 من م ا ش-الفصل 182م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.