Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15812 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على تطبيق القانون متى كان تعليل عدم كفاية الحجة مستساغا

J P 15812/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تعليل القرار يعدّ شرطا جوهريا لصحته متى تضمّن عرضا للعناصر المعتمدة واستند إلى أسانيد واقعية وقانونية واضحة تكفي لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
  2. تقدير كفاية الحجة وتحديد مدى ثبوت أركان المشاركة وفق الفصل 32 م ج من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع إلا إذا ثبت تحريفها أو انعدام الأساس القانوني، أما متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف فإن الطعن يرفض.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 263 م ج-الفصول 32 .و 258 و 263 من م ج-الفصل 32 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.