Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98627 بتاريخ 10/11/2020 : اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة موجب للنقض لتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يتعيّن أن يتضمن الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة التي أصدرته وبأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم عملا بالفصل 168 م ا ج.
- اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة المتضمن لمنطوقه يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية ومسا بالنظام العام يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.