Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98627 بتاريخ 10/11/2020 : اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة موجب للنقض لتعلقه بالنظام العام

J P 98627/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي تمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يتعيّن أن يتضمن الحكم البيانات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة التي أصدرته وبأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة وتاريخ الحكم عملا بالفصل 168 م ا ج.
  3. اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة المتضمن لمنطوقه يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية ومسا بالنظام العام يوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.