Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10802 بتاريخ 10/11/2020 : استبعاد التقرير الطبي في تقدير المسؤولية الجزائية يوجب النقض

J P 10802/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع وخرق للقانون.
  2. قيام الركن المعنوي في الجرائم القصدية يفترض توافر الإدراك والتمييز بما يحقق الإرادة الحرة، وانتفاء ذلك ينفي المسؤولية الجزائية.
  3. تحديد مدى تحمل المسؤولية الجزائية عند الادعاء باضطراب عقلي أو نفسي مسألة فنية تستوجب الاستناد إلى خبرة مختصة ولا يجوز للمحكمة طرح النتيجة الطبية المأذون بها وتعويضها باجتهاد غير مؤسس على أسانيد علمية دقيقة.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 205 م ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.