Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85764 بتاريخ 10/11/2020 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي للطعن بالتعقيب في الدعوى العمومية
Principe juridique
- لا يملك القائم بالحق الشخصي الصفة لطلب التعقيب إلا في حدود ما يمس حقوقه المدنية، أما الطعن المتعلق بالدعوى العمومية أو الهادف إلى تغيير وصف الجريمة فيبقى من خصائص الادعاء العام.
- إذا انتهت المحكمة إلى عدم سماع الدعوى العمومية وتبع ذلك التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن هذا التخلي يفيد عدم نظر المحكمة في أصل المطالب المدنية، مما يمنع القائم بالحق الشخصي من تعقيب القرار لغياب محل الطعن في حقوقه المدنية.
- الطعن بالتعقيب المرفوع من قائم بالحق الشخصي والذي تُبنى أسانيده على منازعة عناصر التجريم وقرائن الإدانة يعد موجها للدعوى العمومية لا للحقوق المدنية، فيقع رفضه شكلا لانتفاء الصفة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.