Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12671 بتاريخ 10/11/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سليما

J P 12671/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. تتحدد وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية.
  2. يعدّ تقدير صدقية شهادة متهم على متهم من مسائل الوجدان القضائي التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ويجوز له اعتمادها كلما اطمأن إليها بحسب استقرارها وعدم توجيهها لدرء التهمة وتعزيزها بقرائن أخرى.
  3. لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجرى معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون تحريف وبما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.