Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96893 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 96893/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. نسخة الحكم المقصودة للإدلاء بها في الطعن هي صورة مطابقة للأصل تتضمن جميع البيانات الشكلية الإلزامية الواردة به دون نقصان، ولا يعتد بأي بديل لا يقوم مقام تلك البيانات في حد ذاتها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء القضاة الذين حضروا المرافعة يعد إخلالا بإجراء أساسي يمس من مقومات الحكم القضائي المجلسي ويترتب عنه البطلان متى لم يتوفر موجب قانوني يبرر تعذر الإمضاء وفق القواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
  3. للمحكمة، باعتبارها محكمة قانون، أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام كلما حال نقص البيانات الشكلية الأساسية دون مراقبة احترام الحكم لمقوماته القانونية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.